حقوقيون يطالبون بمحاسبة الاحتلال التركي على استخدامه للأسلحة المحرمة دولياً

أصدر الحقوقيين في مدينة قامشلو بشمال وشرق سوريا بياناً إلى الرأي العام مستنكرين هجمات الاحتلال التركي بالأسلحة الكيميائية على قوات الدفاع الشعبي، مطالبين الجهات المعنية بمحاسبتهم.

قامشلو ـ يستخدم الاحتلال التركي بشكل مستمر الأسلحة المحرمة دولياً على أهالي شمال وشرق سوريا وقوات الدفاع الشعبي، لذا طالب الحقوقيون بمحاسبته على جرائمه، مشيرين إلى أن كل ما يقوم به هذا الاحتلال هو خرق للقوانين الدولية والإنسانية.

صدر اليوم الإثنين 24 تشرين الأول/أكتوبر، بيان باسم المحامين في مدينة قامشلو بشمال وشرق سوريا استنكاراً لهجمات الاحتلال التركي، وجاء في نصه "الحرب الدائرة الآن في إقليم كردستان في مناطق (زاب، آفاشين، متينا، تل جودي) حرب دامية لا تكافئ فيها من حيث القوة، وشكل جديد للحروب لم يُعرف مثله التاريخ".

وأضاف "الاحتلال التركي يزيد من وتيرة هجماته المخيفة يوماً بعد يوم، مستمداً قوته من الموقف الضعيف للرأي العام، بالرجوع إلى حصيلة خمسة أشهر لهذه الحرب. الدولة التركية متمثلة بنظام حزب العدالة والتنمية، رفعت من حدة القمع والإبادة الجماعية ضد الإنسانية والحرية الديمقراطية من خلال استخدامها الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً، وذلك بعد اخفاقها في عدة معارك سابقة".

وأوضح أن "الاحتلال التركي استخدم في الرابع من أيلول الأسلحة الكيماوية في جبهات المعارك في منطقة الشهيد باهوز ومنطقة الشهيد فدكار التابعة لمنطقة سيدا في زاب، وتم التأكيد على استخدامه الغاز الكيماوي، كما هاجم هذه المناطق بتحليق مكثف للطائرات التركية الحربية وقصفها بالهاون والأوبين بشكل مستمر، مما تسبب باشتعال الحرائق في تلك المناطق حيث شهدت استخدام (٢٤٧٦) من القنابل المحظورة والأسلحة الكيماوية، واستشهد (١٥٣) شخصاً من قوات الدفاع الشعبي الذين انتفضوا في وجه هجمات الاحتلال بإيمان راسخ وتصميم على النصر".

وأكد البيان أن "القانون الدولي الإنساني يحظر بوجه عام استخدام الأسلحة المسببة لإصابات وآلام لا مبرر لها، ويحظر استخدام، أو انتاج، أو تخزين، أو بيع، كافة أنواع الأسلحة المحظورة البيولوجية والكيماوية، ومنذ عام ١٩٧٧ أمر القانون الإنساني (بأنه من المحظور استخدام وسائل أو أساليب للقتال يكون واسع الانتشار طويل الأمد) وهذا ما أكدته المادة (٣٥) من البروتوكول الإضافي الأول، كما وضعت اتفاقيات جنيف الأربعة لعام ١٩٤٩ وبروتوكولاتها الإضافيات لاحقاً للعام ١٩٧٧ القيود المنظمة لاستخدام الأسلحة في النزاعات المسلحة، وهذه القيود تعتبر ملزمة لكل الدول، كما تنص المادة (٧٠) من القانون الدولي الإنساني والتي نشرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر لحضر استخدام هذا الأسلحة، وفي عام ٢٠٠٥ نصت المادة (٧١) (على حظر استخدام أسلحة عشوائية الطابع)، واتفاقية لاهاي بمادتها (٢٣) تحظر أيضاً استخدام هذه الأسلحة".

وأختتم البيان بالإشارة إلى أن "الأمم المتحدة تبنت اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية في عام ١٩٨٨، وتعرف بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، ونحن كحقوقيين نطالب الأمين العام للأمم المتحدة والجهات المعنية بالوقوف على هذه الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال التركي، وعدم التزامه بالاتفاقيات الدولية الموقع عليها من قبله، وخرقه للقانون الدولي الإنساني، وكل ما يقوم به يعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وعلى جميع الجهات المعنية، ومنظمات حقوق الإنسان، والهيئة العامة للأمم المتحدة، الحد من هذه الانتهاكات، والخروقات، للأعراف والقوانين، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، ونطالب المحكمة الجنائية الدولية بمحاسبة الاحتلال التركي على هذا الجرائم".