ناشطة: رغم مضي أربعين عاماً على قانون الأسرة المطالب لم تتحقق بعد

أكدت الناشطة النسوية ومؤسسة الجريدة النسوية الجزائرية آمال حجاج، أنه حان الوقت من أجل كتابة قوانين عادلة ومتساوية للجميع ومتوافقة مع الدستور.

نجوى راهم

الجزائر ـ بعد مرور40 عاماً من صدوره، لا يزال قانون الأسرة الذي تمت المصادقة عليه دون مراعاة مطالب نسويات ومنظمات حقوقية محل جدل، ويتعرض للنقد وما زال النضال من أجل تعديله مستمر.

قالت الناشطة النسوية ومؤسسة الجريدة النسوية الجزائرية آمال حجاج، إنه على الرغم من مضي أربعين عاماً على قانون الأسرة إلا أن المطالب لم تتحقق بعد، وهذا ما يستدعي صمود ونضال طويل من أجل تعديله بما يتوافق مع الواقع الحالي والنضالات التي خاضتها النساء.

وأشارت إلى أن عدم تحقق هذه المطالب يعود إلى عدم وجود تغييرات تصب في مستوى تطلعات الجزائريات، وفي مستوى مطالب النسويات والمناضلات، وهي مطالب في الحقيقة شرعية مبنية على مبدأ المواطنة، مضيفةً أنه حق مشروع تتمتع به كل مواطنة في العالم خاصة في بلد مثل الجزائر، التي أقرت دستور ينص على المساواة بين الجنسين.

ولفتت إلى أنه على مدى أربعون عاماً كانت هناك تغييرات لكنها ليست كافية، لأن التجاوب كان محدود جداً من قبل المسؤولين ومؤسسات الدولة والجمعيات النسوية، وهذا يعود لعدم وجود إرادة سياسية فعلية من أجل التشاور لكتابة قوانين مدنية متساوية وعادلة.

وأوضحت أن تعديلات عام ٢٠٠٥ كانت مهمة مثل إلغاء واجب الطاعة والمساواة بين الوالدين في المساحة الخاصة دون توفرها في المساحة العامة، فداخل مؤسسات الدولة الأب هو الوصي الوحيد على الأطفال وهذه الثغرة تخلق تمييز كبير ضد الأمهات، وترسم صورة خطيرة جداً بالنسبة للأطفال "إن الأم التي لا تملك القدرة على استخراج وثائق لأبنائها ليست مواطنة كاملة، وهذا ما يجعلنا نتساءل حول مقارنتها بالمواطنة التي يتمتع بها الأب".

وقالت إنها سجلت مجموعة من الانتقادات حول فكرة إعطاء مقترحات بخصوص التعديلات، فمن المهم أن يحمل هذا الطرح مقترحات جديدة دون التخبط في الانتقادات الشاملة أكثر، لأن الرأي العام كله لا يملك ثقافة قانونية بمعنى آخر ليس كل الأشخاص على دراية ومعرفة بمحتوى مواد قانون الاسرة.

وأوضحت أن من أهم المطالب التي لاتزال الناشطات والجمعيات النسوية تناضل من أجلها هي ضرورة وجود قوانين مدنية متساوية، فرغم مرور أربعون عاماً لاتزال المرأة تعاني من اجحاف وثغرات قانون الأسرة، فعلى سبيل المثال تحمل الفقرة الثانية من المادة ٦٦ تمييز واضح، حيث تمنح هذه المادة الحق للطليق في إسقاط الحضانة لزوجته السابقة عند زواجها مرة أخرى، في حين يستطيع الرجل الزواج مرة أخرى دون أي حواجز أو ضغوطات قانونية، وهذا في حد ذاته دليل على اختراق وابتزاز حقوق المرأة المدنية.

وبينت أن هذه الحالة لا تشمل تقاسم الحضانة بين الطليقين وإنما هي حالة مسجلة ضمن عدم المساواة والتمييز ضد الأمهات المطلقات اللواتي ترغبن في إعادة بناء حياتهن، لافتةً إلى أنه بالإضافة إلى الميراث فعدم وجود مساواة بين الذكور والإناث إشكال في حد ذاته، دون تحديد إذا كانت بعض الامهات لم تنجبن ذكوراً وهذا ما يمنعها من الحصول على الميراث هي وبناتها "في هذه الحالة نسجل صعوبة في وصول كثير من الأمهات إلى حقوقهن الطبيعية، فالمرأة التي ساعدت في بناء بيت وأسرة أو شراء مسكن، من المجحف أن تجد نفسها بعد فقدان زوجها دون ميراث".