تجدد الجدل حول مجلة الأحوال الشخصية في تونس
أُثير جدل جديد مؤخراً بشأن تعديل الفصل 32 من المجلة، عقب مبادرة تشريعية تقدم بها 105 نواب لتنقيح قانون عدول الإشهاد، تقترح السماح بالطلاق بالتراضي أمام عدل إشهاد، في حال عدم وجود نزاع أو ضرر بين الزوجين.

مركز الأخبار ـ تُثير محاولات تعديل بعض فصول مجلة الأحوال الشخصية في تونس جدلاً واسعاً، خاصة ما يتعلق بحقوق المرأة والطلاق، وسط رفض جمعيات نسوية ومحامين خشية المساس بمكتسبات المرأة وزعزعة استقرار الأسرة.
لطالما دعت جمعيات نسوية تونسية عام 2017، إلى مراجعة البنود المتعلقة بالميراث والأحكام التمييزية في مجلة الأحوال الشخصية التي ضمنت منع تعدد الزوجات، وتقييد الطلاق، وإقرار الطلاق القضائي، وإرساء بعض أسس المساواة بين الجنسين، لجعل رئاسة العائلة مشتركة بين الزوجين، وإلغاء التمييز على أساس الدين في مسائل النسب واللقب والحضانة والولاية والإرث.
وعاد الجدل مؤخراً حول تنقيح الفصل 32 من المجلة، الذي ينص على أن رئيس المحكمة يختار قاضي الأسرة من بين وكلائه، ولا يُحكم بالطلاق إلا بعد أن يبذل هذا القاضي جهداً في محاولة الصلح بين الزوجين ويعجز عن ذلك.
وقد جاء هذا الجدل إثر مبادرة تشريعية تقدم بها 105 نواب لتنقيح القانون المنظم لمهنة عدول الإشهاد، تقضي بإمكانية الطلاق بالتراضي أمام عدل إشهاد، في حال عدم وجود خلاف أو ضرر بين الطرفين.
هيئة المحامين والجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة، رفضت المقترح، حيث رأت فيه مساساً بحقوق النساء وتهديداً لاستقرار مؤسسة الزواج، وأكد اتحاد المرأة أن الطلاق يجب أن يصدر حصراً عن المحاكم، محذراً من تداعيات هذه المبادرات التشريعية على التماسك الأسري والمصلحة الفضلى للأطفال.
وحذّر مجلس هيئة المحامين من أن مشروع القانون يُكرّس التنفيذ دون صدور حكم قضائي، ويُخلّ بمبدأ المواجهة وحق الدفاع، مما يفتح المجال للفوضى والقصاص الفردي، معتبراً أن المقترح يمنح مهنة عدالة الإشهاد صلاحيات تتجاوز القانون دون رقابة، ويُسند لها اختصاصات تتعارض مع الدستور، فيما يُعدّ سطواً على مهنة المحاماة.