نادية أيت زاي: المادة 66 من قانون الأسرة هي عنف ضد الأمهات المطلقات
تُحرم المرأة المطلقة من حضانة الأطفال في حال قررت إعادة بناء حياتها، على عكس الزوج السابق الذي يمكنه الزواج مرة أخرى دون قيد أو شرط، حسب التمييز المنصوص عليه في المادة 66 من قانون الأسرة
نجوى راهم
الجزائر ـ .
قدمت رئيسة مؤسسة "سيداف" من أجل المساواة نادية أيت زاي، يوم الخميس 24 حزيران/يونيو، مرافعة من أجل إلغاء الفقرة الأولى من المادة 66 من قانون الأسرة، بعد الحملة الكبيرة التي أطلقتها أمهات حاضنات وأخريات تم حرمانهن من حقهن في الحضانة بعد زواجهن لمرة ثانية.
وشرحت نادية أيت زاي لوكالتنا الإطار القانوني من ناحية الشكل والمضمون لقانون الأسرة الجزائري بعد إقراره عام 1984، وفقدان حضانة الأطفال للنساء المتزوجات من جديد، وقالت "أن المشرع الجزائري أغلق النقاش في السوابق القضائية حول هذه القضية قبل الاستقلال وبعده، دون مراعاة مصلحة الطفل ومصلحة الأم في ممارسة حق الحضانة في حالة الطلاق"، مضيفة أن الشريعة الإسلامية قبل عام 1962 كانت قائمة على مبدأين في أحكامها، الأول أن الحاضنة تفقد حضانة الطفل بزواجها مرة ثانية، لأنها لا تستطيع أن توفق بين طفلها وعائلتها الجديدة، أما المبدأ الثاني فيشير إلى أن الحضانة لا تسقط عن الأم إلا إذا تنازلت عن حقها في حضانة أطفالها خلال زواجها الثاني.
وأضافت نادية أيت زاي، أن المشرع الجزائري قدم استشارة قانونية مفادها "إذا كان الأب على علم بزواج الحاضنة ولم يطالب بطفله في غضون عام واحد من اليوم الذي علم فيه بهذا الزواج، فإن الحضانة تبقى من حق الأم بشكل دائم، ويعتبر الأب قد تنازل عن حقه في التراجع عنها".
وقالت لا يوجد محتوى وتعريف في إسقاط الحضانة للأم "بل هناك تفسيرات يمكن قياسها من خلال الاجتهاد القضائي والقرارات التي يتخذها القضاة بشأن إثبات حضانة الأم التي تتزوج ثانية".
وأوضحت نادية أيت زاي إنه في إطار تنفيذ أسبقية مصلحة الطفل الفضلى يكون دور القاضي مقسوم إلى شقين إما أن يفصل بناءً على مصلحة الطفل الفضلى من عدمها، أو يجب على القاضي أن يفصل بحكم يتعارض معه، لأن مصلحة الطفل الفضلى تتطلب منه ذلك، مؤكدة أنه في كل الحالات لا ينبغي التذرع بمصلحة الطفل من أجل تضييق حقوق الأم.
وذكرت أن الدستور الجزائري المعدل في عام 2020 أدرج مصلحة الطفل الفضلى باسم القانون في أخر تعديل له، ومن المؤكد أنه سيشير لها في أحكامه القادمة بتركيز المحكمة العليا على الإشارة إلى مصلحة الطفل في القرارات المتخذة بشأن حياته في الأسرة، حسب ما نصت عليه المادة 64 من قانون الاسرة "تراعى مصلحة المحضون عند إسناد الحضانة وليس ترتيب أصحاب الحق في الحضانة".
واعتبرت نادية أيت زاي أن مشاركة القاصر في تحديد مصلحته من خلال ما أكدته المحكمة العليا سنة 2016 "لا يجوز رفض طلب إسقاط الحضانة من الحاضن دون التحقق من مصلحة الطفل بحجة أن للأم الأولوية في إسناد الحضانة".
وقدرت الإحصائيات والبيانات التي جمعتها وزارة العدل بشأن الأحكام المتعلقة بحضانة الأطفال الذين تزوجت أمهاتهم مرة ثانية في متوسط قدره خمس سنوات، أن 38 بالمائة من أحكام إثبات الحضانة كانت لصالح الأم، وبلغت هذه النسبة 41 بالمائة سنة 2019 و40.8 بالمائة سنة 2020 رغم إجحاف المادة 66 بحق الكثير من الأمهات.
وأكدت نادية أيت زاي أن هذه المرافعة جاءت كاقتراح لتعديل قانون الأسرة وخاصة إلغاء الفقرة الأولى من المادة 66 من قانون الأسرة، الذي يعاقب أكثر من 8000 أم طالبن بحقوق الحضانة في حالة الزواج مرة أخرى، في حين أن الزوج السابق ليس كذلك. خوفاً من فقدان حقوق الحضانة الخاصة بهن، فهن غير قادرات على إعادة بناء حياتهن.