القضاء المغربي يصدر حكماً بسجن أستاذ جامعي في قضية "الجنس مقابل النقط"
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة سطات في المغرب
المغرب ـ أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة سطات في المغرب، الحكم الابتدائي الصادر في حق (م. م) أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الأول في قضية ما باتت تعرف في الإعلام المغربي بـ "الجنس مقابل النقط".
أصدر القضاء المغربي، أمس الاثنين 21 آذار/مارس، حكماً بتأييد قرار الإدانة الصادر من غرفة الجنايات الابتدائية في حق أستاذ الاقتصاد (م. م)، والذي أدين بسنتين حبساً نافذاً بتهمة هتك عرض فتاة.
وكانت المحكمة قد قررت في 12 كانون الثاني/يناير الماضي، إدانة الأستاذ المذكور بما نسب إليه، إثر تداول وسائل الإعلام في المغرب لرسائل جنسية وأشكالاً من الابتزاز انتهجها أساتذة لإرغام الطالبات على الاستسلام لنزواتهم مقابل الحصول على نقاط جيدة بالكلية التي يدرسون بها.
وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة سطات قد قرر إيداع المتهم السجن، عقب نهاية تحقيقات عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فيما حكم عليه في ملف منفصل عن أربع أساتذة آخرين متورطين في القضية ذاتها.
وتتواصل محاكمة الأساتذة الأربعة بتهم تتعلق بالتحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وممارسة العنف النفسي بحق امرأة من قبل شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية.
وقبل ثلاثة أشهر، اهتزت مدينة سطات على وقع فضيحة في كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول، شغلت الرأي العام في المغرب، بعدما تم الكشف عن محادثات إباحية بين أساتذة جامعيين وطالبات بالكلية ذاتها.
وقررت حينها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، إحالة خمسة أساتذة بجامعة الحسن الأول على النيابة العامة، بعد انتهائها من الاستماع إليهم في القضية التي تضمنت تسجيلات موثقة في محادثات عبر موقع التواصل الاجتماعي "الواتس آب"، وفيديوهات توثق ممارسات جنسية تجمع الأساتذة مع طالباتهم.
ويعتبر تقديم شكوى ضد متحرش خطوة نادرة في مجتمع محافظ كالمغرب، فغالباً ما تلتزم ضحايا العنف الجنسي الصمت خوفاً من الفضيحة.
ويواجه كل متحرش جنسياً بفتاة أو امرأة عقوبات زجرية قد تصل إلى السجن والغرامة المالية، والتي يتضمنها القانون المغربي لمحاربة العنف ضد النساء، وضمنه عقوبات التحرش الجنسي.
ويعرف القانون المغربي مرتكب جريمة التحرش الجنسي بأنه كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات لأغراض جنسية، أو بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.
ويعاقب المتحرش بالسجن من شهر واحد إلى ستة أشهر، وغرامة مالية تبدأ من 200 إلى ألف دولار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة مضاعفة إذا كان المتحرش زميلاً في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية وغيرها.
كما تتضاعف العقوبة في عدد من الحالات، إذ ينال المتحرش الجنسي ما بين 3 ـ 5 سنوات سجناً وغرامة مالية تصل إلى خمسة آلاف دولار، إذا ارتكب التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية، أو مكلفاً برعايتها أو كافلاً لها، أو إذا كانت الضحية قاصراً.