دعوات لتوسيع مجال الحماية القانونية للمرأة الجزائرية من مختلف أشكال العنف
شددت مشاركات في ندوة على ضرورة تفعيل النصوص القانونية بمنح التعويضات وتوسيع مجال الحماية القانونية من مختلف أشكال العنف الذي تتعرض له العاملات في الجزائر.
الجزائر ـ نظمت جمعية حورية للمرأة الجزائرية، ندوة تحت عنوان "الوضعية القانونية للمرأة العاملة في الجزائر"، لمناقشة التحديات القانونية والنفسية والاجتماعية التي تواجه العاملة في الجزائر.
تخللت الندوة مداخلة للقاضي سماتي الطيب تحت عنوان "التحديات القانونية للمرأة العاملة"، ركزت فيها على الثغرات القانونية في الضمان الاجتماعي.
تلتها مداخلة للدكتورة مليكة بن بوردي تحت عنوان "التحديات النفس اجتماعية للمرأة العاملة"، وقدمت المداخلة الثالثة الدكتورة بودرواز كريمة مسؤولة اللجنة الولائية للمرأة العاملة بالاتحاد تحت عنوان "دور النقابة في الدفاع عن حقوق المرأة العاملة".
ومن بين أبرز ما تم تسليط الضوء عليه في الندوة تعديل قانون العمل ومنح العاملة حقوق إضافية تتأقلم مع طبيعتها الفيزيولوجية، وحسبما علمته وكالتنا من المشاركات في اللقاء فإن 40% من التعويضات التي تستفيد منها المرأة في مجال الضمان الاجتماعي لا تطبق إطلاقاً.
وشددت المتدخلات الثلاثة على ضرورة إعادة النظر في الحجم الساعي للرضاعة الخاص بالمرأة العاملة مع تمديد العطل المرضية لعطلة الأمومة (سنة على الأقل)، ويتطابق هذا المطلب مع مشروع قانون يتعلق بالتأمينات الاجتماعية أودع على مستوى البرلمان الجزائري يتعلق بتمديد عطلة الأمومة إلى 6 أشهر.
وركزت المشاركات في الندوة على ضرورة تفعيل النصوص القانونية بمنح التعويضات للمرأة وخاصة مراجعة مدة العجز، إضافة إلى توسيع مجال الحماية القانونية من مختلف أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة العاملة في الجزائر وهو نفس المطلب الذي رفعته في قت سابق تنسيقية المرأة العاملة في الجزائر التي حذرت من تنامي ظاهرة التحرش الجنسي في محيط العمل، وقالت أن العاملات تعشن كل يوم معاناة وخوفاً كبيرين في ظل الانتشار الرهيب لهذه الظاهرة في أماكن العمل إضافةً إلى عدم التبليغ عنها خوفاً من الفضيحة وتعرضها لفقدان العمل وهو ما يستدعي تحركاً سريعاً من الجهات المعنية بحماية المرأة وحتى تشديد العقوبات للمتحرشين عن أفعالهم الخاطئة.
ومن بين المطالب الأخرى التي تم تسليط الضوء عليها في اللقاء إعادة النظر في إجراءات قبول العطلة المرضية للمرأة العاملة، مع إعفاء المريض من الاتفاق المسبق فيما يخص التلقيح الاصطناعي وبعض البروتوكولات المطلوبة لتعويض بعض الأدوية مع تعديل المادة 73 من قانون 90- 11 المتعلق بمنازعات العمل الفردية بالنظر في معايير تحديد تعويض التسريح التعسفي.