نقاش حقوقي حول قانون الأسرة والمرأة في الجزائر
احتضنت جمعية "حورية للمرأة الجزائرية" والمركز القانوني للمرأة الجزائرية منتدى افتراضي يعد الثاني من نوعه حول قانون الأسرة في البلاد
رابعة خريص
الجزائر ـ .
اختتم أمس الجمعة 12 تشرين الثاني/نوفمبر المنتدى الافتراضي الذي احتضنته جمعية حورية للمرأة الجزائرية والذي استمر على مدى يومين حول قانون الأسرة الجزائري.
وحول المنتدى قالت لوكالتنا رئيس جمعية حورية للمرأة الجزائرية عتيقة حريشان أنه عبارة عن سلسلة من المنتديات المتتابعة والمترابطة أطلقتها الجمعية؛ لتسليط الضوء على قانون الأسرة الجزائري وسبل تعزيز مكانة المرأة في هذا القانون.
وتناول المنتدى الافتراضي الثاني الذي عرف مشاركة حقوقيات، 5 محاور رئيسية تتمثل في مفهوم الأسرة وحقوق وواجبات الزوجية والقوامة وتعدد الزوجات إضافةً إلى الذمة المالية بين الزوجين.
أما المنتدى الافتراضي الأول الذي نظم منذ شهر تقريباً، فقد تناول ثلاثة مداخل هامة تتمثل في مدخل لقانون الأسرة الجزائري وكرونولوجيا (علم التسلسل الزمني)، ومضامين تعديلات قانون الأسرة وأخيراً مواقف الشريعة الإسلامية من مضمون المادة 11 المثيرة للجدل والتي تنص على أن "تعقد المرأة الراشدة زواجها بحضور وليها وهو أبوها أو أحد أقاربها أو أي شخص آخر تختاره دون الإخلال بأحكام المادة 7 من هذا القانون" والتي تنص أيضاً على أنه "تكتمل أهلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام 19 سنة، وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة، متى تأكدت قدرة الطرفين على الزواج".
ومن بين أكثر المواد إثارةً للجدل ويطالب حقوقيون بتعديلها المادة 66 من قانون الأسرة التي تنتزع الحضانة من الأم في حال إعادة زواجها وتمنحها للأب رغم تكراره الزواج.
وتبين عتيقة حريشان أن المنتدى سمح بفتح نقاش أكاديمي من طرف كوكبة من الدكاترة من مختلف جامعات الجزائر، وكذا محامون وحقوقيون حول قانون الأسرة ووضع المرأة داخل هذه البنية الأساسية والمجتمع والأسباب التي تقف وراء هضم حقوقها والعنف الممارس ضدها، رغم المكتسبات الكثيرة التي حصلت عليها على المستوى التشريعي والتي منحتها حقوقاً اجتماعية واقتصادية وحتى شجعتها على دخول عالم السياسية.
لكن الحقوقية عتيقة حريشان تؤكد أن المسافة المسجلة بين هذه الحقوق والتشريعات التي سنتها الجزائر والواقع تثبت أن مكتسبات المرأة لازالت منقوصة إن لم تكن محدودة.
وخير دليل على ذلك كما تذكر عتيقة حريشان هي "نفقة المرأة المطلقة" فرغم قيام المشرع الجزائري بإلزام الرجل بدفعها استناداً لما ورد في قانون الأسرة واعتباره مجرماً يستوجب إلحاق العقاب به عند رفضه الوفاء بها في قانون العقوبات، غير أن ذلك لم يكفِ فهناك أمهات لم تحصلن عليها رغم مرور 12 سنة كاملة من حدوث الطلاق.
وتلزم المادة 79 من قانون الأسرة الزوج بالنفقة على زوجته وأبنائه ومنحهم بدلاً للإيجار حسب استطاعته. وحرص حقوقيون على إقرار مبدأ وجوب الإنفاق على الزوجة والأبناء والأصول وتفعيل صندوق النفقة.
ومن بين ما سلط عليه المنتدى الضوء، تذكر عتيقة حريشان "تداعيات الاتفاقيات الدولية على قانون الأسرة الجزائري.