مصر تشدد العقوبات على المتحرشين جنسياً
صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي
مركز الأخبارـ .
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلاً على بعض أحكام قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي رقم 141 لعام 2021، الصادر بالقانون رقم 58 لعام 1937، ونشر القانون في العدد الصادر من الجريدة الرسمية أمس الأربعاء 18 آب/أغسطس.
ووفقاً للجريدة الرسمية، تنص التعديلات على الآتي:
مادة 306 مكرر "أ": يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حال تكرار الفعل تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
مادة 306 "ب": يعد تحرشاً جنسياً إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر "أ"، من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه، على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون، "الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة"، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارستها عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً، تكون العقوبة السجن مد لا تقل عن سبع سنوات.
يبدأ العمل بالقرار من اليوم التالي من تاريخ النشر، على أن يبصم هذا القانون بختام الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.