لم يعد الزواج من المجني عليها كافياً للمغتصب في الأردن
أعلن مجلس الوزراء الأردني عن إلغاء المادة التي تنص على إعفاء المغتصب من العقاب، ولن يتم إدراجها ضمن مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات
مركز الأخبار ـ .
بعد أن كانت عقوبة المغتصب هي الزواج من المجني عليها وإعفائه من أي أنواع العقوبات، أعلن مجلس الوزراء الأردني عن حذف المادة 308 "التي تعفي المغتصب من العقاب" من قبل ديوان التشريع والرأي، وتلغي هذه الخطوة إدراج هذه المادة ضمن مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات.
وأكدت رئيسة ديوان التشريع والرأي فداء الحمود أن "المادة حذفت بالكامل من مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، وجرى استبدالها بالمادة 308 مكررة"، مشيرةً إلى أنه "جرى حذف المادة بعد أن نسب مجلس الوزراء للديوان بحذف المادة في نصها السابق في المشروع المعدل".
وجاء هذا القرار بعد أن كان الأردن قد عدل قانون العقوبات من خلال إلغاء المادة 308، بهدف منع تزويج المرأة من مغتصبها، ونصت المادة من قانون العقوبات في المشروع المعدل قبل حذفها على أنه "إذا أبرم عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل "الاعتداء على العرض" وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا كان قد صدر حكم بالدعوى علق تنفيذ العقوبة التي فرضت على المحكوم عليه".
أما المادة 308 مكررة تنص على أنه "لا يجوز استعمال الأسباب المخففة في جرائم الاعتداء على العرض الواردة في هذا الفصل إذا كان المجني عليه لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عند وقوع الجريمة، ذكراً كان أو أنثى أو كان ذا إعاقة، أو كان الجاني قد أكمل الثامنة عشرة من عمره".
وسجلت إدارة المعلومات الجنائية عام 2020 نحو 200 جريمة اغتصاب وما يقارب 800 جريمة هتك عرض، غير أن ثمة شواهد وآراء لمختصين تؤكد اتساع الظاهرة خلال انتشار فيروس كورونا، وأكدت جمعيات نسائية في الأردن أن ثلاثة أرباع النساء في البلاد تعرضن للتحرش.