المغرب... وفاة طفلة نتيجة عملية إجهاض سري

يجرم القانون المغربي الإجهاض، حيث تتراوح عقوبته بين 6 أشهر و5 سنوات سجناً، ولا يقتصر فقط على المرأة التي أجهضت، بل يعاقب أيضاً كل من قام بفعل الإجهاض.

المغرب ـ ندد تحالف ربيع الكرامة، بحادثة وفاة طفلة في الرابعة عشر من عمرها بمنطقة بومية بإقليم ميدلت، نتيجة عملية إجهاض سري، قامت بها قابلة تعمل بالمستشفى الإقليمي، تنتحل صفة ممرضة.

أوضح بيان أصدره تحالف ربيع الكرامة وهي "جمعيات نسائية وحقوقية مغربية منخرطة في حركة الترافع من أجل التأثير في مسار إصلاح التشريعات"، أمس الثلاثاء 13 أيلول/سبتمبر، أن عملية الإجهاض جرت في منزل الشاب الذي غرر بالطفلة، والمسؤول عن حملها.

وشجب تحالف ربيع الكرامة من خلال البيان هذا الفعل الاجرامي والعنف المزدوج الذي تعرضت له الطفلة، من اغتصاب نتج عنه حمل وإجهاض سري في ظروف غير آمنة، والذي نتج عنه نزيف حاد تسبب في وفاتها.

وطالب التحالف من خلال البيان بسن تشريعات تحمي النساء من العنف وتناهض التمييز بسبب الجنس، كما حمل  المسؤولية التامة للحكومة التي تدفع النساء والفتيات للجوء إلى الإجهاض السري غير الآمن بغض النظر عن الظروف التي تم فيها الحمل، ودون الأخذ بعين الاعتبار معاناة النساء والفتيات في حالة وقوعهن في حمل غير مرغوب فيه.

ودعا إلى تغيير جذري وشامل للقانون الجنائي من حيث فلسفته وبنيته ولغته ومقتضياته، بما يتلاءم مع الدستور المغربي والمواثيق الدولية، للحد من تكرار مأساة الطفلة.

وشدد على رفع التجريم عن الإجهاض الطبي، وتنظيمه ضمن مدونة للصحة العمومية حسب المعايير المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية؛ بهدف جعله خدمة عمومية تستفيد منها النساء متى شكل لديهن الحمل خطراً على صحتهن البدنية أو النفسية أو العقلية أو الاجتماعية.

وأكد التحالف من خلال البيان على ضرورة إلغاء المقتضيات المتعلقة بالإجهاض في القانون الجنائي الحالي، ووضع خطة للوقاية من الحمل غير المرغوب فيه وتمكين الفتيات والنساء من التثقيف والتربية الجنسية، وأيضاً الحصول على المعلومات وعلى الوسائل الكفيلة التي تمكن المرأة من الولوج إلى ممارسة حقوقها تلك، وتوفير خدمات الولادة من دون مخاطر.

وأوضح إن المغرب يشهد خلال الشهور الأخيرة جدلاً واسعاً حول تقنين الإجهاض الآمن، بحيث تسعى ناشطات حقوقيات لدفع المؤسسات التشريعية إلى سن قانون يقنن الإجهاض الآمن، ويعطي الحق للنساء بإيقاف حملهن في المصحات تحت إشراف طبي، متى رأين أنهن غير مستعدات لأن يكن أمهات، لكون فعل الأمومة، هو خيار وليس إجبار.

ويجرم القانون المغربي الإجهاض، إذ تتراوح عقوبته بين 6 أشهر و5 سنوات سجناً، ولا يقتصر فقط على المرأة التي أجهضت، بل يعاقب أيضاً كل من قام بفعل الإجهاض.

كما تنص المادة 449 من القانون الجنائي على أنه من أجهض أو حاول إجهاض امرأة، برضاها أو بدونه، سواء كان ذلك بواسطة طعام أو شراب أو تحايل أو عنف أو أية وسيلة أخرى، يعاقب بالحبس من عام إلى خمس أعوام  وغرامة مالية. أما إذا نتج عن عملية الإجهاض موت المرأة، فعقوبة الفاعل تصبح السجن من 10 إلى 20 عام.

والمادة 450 من نفس القانون، تقول إنه إذا ثبت أن مرتكب الجريمة يمارس الأفعال المشار إليها سابقاً بصفة معتادة، ترفع عقوبة الحبس إلى الضعف، وتصبح عقوبة السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة في الحالة التي يؤدي فيها الإجهاض إلى الموت.

أما المادة 454، فتعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة مالية كل امرأة أجهضت نفسها عمداً، أو حاولت ذلك، أو قبلت أن يجهضها غيرها، أو رضيت باستعمال ما أعطي لها لهذا الغرض.