حقوقية تونسية: بنود بمجلة الأحوال الشخصية تتطلب التعديل
بالرغم من أهمية التشريعات الأولى التي أعطت المرأة التونسية بعض حقوقها، ودورها في الدفع بالمزيد من الحقوق والمكتسبات طيلة العقود التالية إلا أن النسويات اليوم ومع تطور المجتمع التونسي، يرين أنها ناقصة وبعض بنودها في حاجة إلى مراجعة بعيداً عن التمييز بين الجنسين
زهور المشرقي
تونس - .
لا شكّ في أن مبادرة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة بإصدار مجلّة الأحوال الشخصية قد مثّلت منعرجاً حاسماً في مسيرة تحرر المرأة التونسية، بعد عهود طويلة من التنكيل والإكراه والتهميش الذي حط بثقله على المجتمع التونسي وبصفة خاصة على النساء.
وكالتنا تحدّثت مع الحقوقية والكاتبة الصحفية هزار الفرشيشي باعتبارها من المهتمات والمطالبات بضرورة إحداث تغييرات على بعض الفصول بمجلّة الأحوال الشخصية.
وبخصوص البند المتعلّق بمسألة الولاية الذي يأتي ضمن الفصل 154، اعتبرت هزار الفرشيشي أن هذا الفصل فيه تمييز ضد النساء وتقترح تعديله بتعويض الولاية المنفردة للأب، بالولاية المشتركة للأب والأم طيلة فترة قيام رابطة الزوجية أو بعد الطلاق.
أما الفصل السادس الذي يقول إن زواج القاصر يتوقّف على موافقة الولي، فرأت أن "الولي هو بالضرورة ذكر ووجوباً هو الأب أو من ينوبه، وفي هذا تمييز ضد النساء، حيث اقترحت التخلي عن مفهوم الولاية في الزواج بتنقيح الفصل 6 من المجلة ليتوقف زواج القاصر على موافقة والديها أو أحدهما إذا توفي الآخر أو فقد أهليته، بمعنى في حالة وفاة الأب تكفي موافقة الأم لوحدها دون الحاجة إلى موافقة الوليّ أي الجدّ أو العمّ مثلاً كما هو الحال عليه الآن".
وفيما يتعلق بمسألة النفقة، في الفصل 38 الذي يفيد بأنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته، فقالت هزار الفرشيشي إنه "واجب الزوج في الإنفاق يتأسس على دوره في الأسرة والمجتمع"، وهو مبرر يقع استعماله لتبرير عدم المساواة في الإرث، باعتبار أن الرجل يحتاج إلى نصيب أكثر من المرأة لأنه يتحمل واجب النفقة على الأسرة على خلاف المرأة. واقترحت إلغاء هذا الواجب في صورة إن كانت الزوجة تمتلك دخلاً يغنيها عن الحاجة إلى النفقة.
وفيما يتعلّق بالفصل 44 الذي يقول إنه يجب على الأولاد الميسورين ذكوراً أو إناثاً، الإنفاق على من كان فقيراً من الأبوين ومن أصول الأب، ومن أصول الأم في حدود الطبقة الأولى، فاقترحت كتعديل أن يشمل واجب الإنفاق أصول الأم دون سقف، تماماً كما هو الحال بالنسبة لأصول الأب.
وبخصوص مسألة الحضانة، التي عادة ما تثير الجدل الواسع في تونس، والفصول المتعلقة بها وهم الفصل 55 و56 و58 و59 و60 و61 و62 و63 و65، فقد اعتبرتها فصولاً توحي بأن الحضانة شأن أنثوي أساساً، إضافة إلى أنها تضفي قيوداً دينية وجغرافية على حضانة المرأة، علاوة على إمكانية حرمان الأم من الحضانة في صورة زواجها، وتقترح تعديل كل هذه الفصول ليصبح المعيار الوحيد لإسناد حضانة الطفل هو "مصلحة المحضون".
ولفتت هزار الفرشيشي إلى مسألة العرف والعادة في الواجبات الزوجية التي تتحدث عنها الفقرة الثانية من الفصل 23، والتي تفيد بأن الزوجين يقومان بالواجبات الزوجية حسب ما يقتضيه العرف والعادة، قائلة "تتضمن الإحالة للعرف والعادة ممارسات تمييزية ضد المرأة أو تقييداً لحريتها، على غرار تحميلها القيام بالواجبات المنزلية إلخ... ولذلك نقترح حذف هذه الإحالة تماماً".
واختتمت حديثها بالتأكيد على ضرورة تنقيح مسألة رئاسة العائلة، حيث يعتبر الفصل 23 الزوج رئيس العائلة، داعية إلى إلغاء مفهوم رئاسة العائلة تماماً، لما فيه من تكريس لمسألة "طاعة الزوجة لزوجها".